نعم لا يبعد بعد تنقيح المناط .
لكن الاشكال فيه والأولى التوقف ، تبعا للتحرير ، وجامع المقاصد .
ثم لو قلنا بالخيار فالظاهر بقائه إلى أن يسقط بأحد المسقطات غير التفرق .
شرح
( نعم لا يبعد ) الحكم المذكور ( بعد تنقيح المناط ) وانه لا فرق بين الوحدة والتعدد في ان الحكمة تدارك الندم ، وهو كما يكون في الاثنين يكون في الواحد .
( لكن الاشكال فيه ) اى في المناط ( والأولى ) عند المصنف ( التوقف تبعا للتحرير ، وجامع المقاصد ) وان كان الأظهر القول بالخيار - عندنا -
( ثم لو قلنا بالخيار فالظاهر بقائه إلى ) مدة عرفية ، لان الدليل لا يدل على أزيد من ذلك ، كما إذا حبس شخصان في مكان فعقدا ، أو كان اثنان متصلان خلقة فعقدا .
اما قوله بالبقاء إلى ( ان يسقط بأحد المسقطات ) كالتصرف ( غير التفرق ) ففيه نظر .
إذ الدليل منزل على المتعارف الّذي لا يدوم نحو سنة أو شهر ، والله سبحانه العالم .