مسئلة قد يستثنى بعض اشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار .
منها : من ينعتق على أحد المتبايعين .
والمشهور ، كما قيل عدم الخيار مطلقا .
بل عن ظاهر المسالك انه محل وفاق ، واحتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع .
شرح
( مسألة : قد يستثنى بعض اشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار ) فليس فيها خيار المجلس .
( منها : من ينعتق على أحد المتبايعين ) كالأب مثلا ، فإذا انتقل إلى الولد سواء كان ثمنا أو مثمنا لم يكن له فيه الخيار .
( و ) ذلك على ( المشهور ، كما قيل ) لا لدليل خاص ، بل ( عدم الخيار ) لأجل محذور في الخيار ( مطلقا ) لا للبائع ولا للمشترى فليس له الاخذ بالخيار ، لا بان يرده ولا بأن يأخذ بدله .
( بل عن ظاهر المسالك انه محل وفاق ) بين العلماء ( واحتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع ) الّذي نقل العبد إلى المشترى « فيما كان المشترى ابنا للعبد مثلا » وهذا الكلام في قبال قوله « مطلقا » .
وعليه فالأقوال والاحتمالات في المسألة ثلاثة ، عدم الخيار مطلقا والخيار مطلقا وينتقل إلى البدل ، والخيار للبائع لا للمشترى فيما إذا باع مولى العبد للمشترى الّذي كان العبد أبا للمشترى مثلا .