بصورة امكان فرض الغاية ، ولا يمكن فرض التفرق في غير المتعدد .
ومنه يظهر سقوط القول بان كلمة حتى تدخل على الممكن والمستحيل الا ان يدعى ان التفرق غاية مختصة بصورة التعدد ، لا مخصصة للحكم بها وبالجملة فحكم المشهور بالنظر إلى ظاهر اللفظ مشكل .
شرح
حكم « بالخيار » في صدر الرواية ( بصورة امكان فرض الغاية ) اى التفرق ( و ) الحال انه ( لا يمكن فرض التفرق في غير المتعدد ) وإذا سقط القيد سقط المقيد الّذي هو الحكم بالخيار .
( و ) ان قلت : من الممكن القول بالخيار بدون غاية له ، إذ كلمة « حتى » تدخل على الممكن مثل« سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ »وعلى المستحيل ، مثل« لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ »قلت : ( منه ) اى مما ذكرنا من أنه حيث لا قيد فلا مقيد ( يظهر سقوط القول بان كلمة حتى تدخل على الممكن والمستحيل ) .
وجه الظهور ان دخول حتى على المستحيل لا ينكر ، وانما الكلام انه إذا كانت الغاية مفقودة فلا مغيا ( الا ان يدعى ) في وجه وجود الخيار وان لم تكن غاية التفرق ( ان التفرق غاية مختصة بصورة التعدد ) في المتعاقدين ( لا مخصصة للحكم بها ) اى لحكم الخيار بهذه الصورة .
( وبالجملة فحكم المشهور ) بالخيار في صورة وحدة المشترى والبائع ( بالنظر إلى ظاهر اللفظ ) الّذي فيه « حتى » ( مشكل ) لما عرفت من احتمال كون « حتى تخصيصا » .