تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
بعض الأفاضل ممن عاصرناهم ، ولا يخلو عن قوة بالنظر إلى ظاهر النص لان الموضوع فيه والغاية فيه الافتراق المستلزم للتعدد ، ولولاها لامكن استظهار كون التعدد في الموضوع لبيان حكم كل من البائع والمشترى كسائر احكامهما ، إذ لا يفرق العرف بين قوله : المتبايعان كذا ، وقوله لكل من البائع والمشترى ، الا ان التقييد بقوله : حتى يفترقا ، ظاهر في اختصاص الحكم
شرح
( بعض الأفاضل ممن عاصرناهم ) الشيخ التستري صاحب المقابيس ( ولا يخلو عن قوة بالنظر إلى ظاهر النص ) الّذي ذكر « حتى يفترقا » . وان كان الأقوى ثبوت الخيار بالنظر إلى المناط الموجب لحمل النص على الغالب ( لان الموضوع فيه ) اى في النص ( صورة التعدد ) اى تعدد العاقد حيث قال : البيعان ( والغاية فيه ) اى في النص ( الافتراق المستلزم للتعدد ) إذ لولا التعدد لم يمكن الافتراق ( ولولاها ) اى لولا الغاية « حتى يفترقا » ( لامكن استظهار كون التعدد في الموضوع ) - البيعان - كما في النص ( لبيان حكم كل من البائع والمشترى كسائر احكامهما ) وانه لا خصوص للتعدد أو الوحدة . وانما أمكن الاستظهار المذكور ( إذ لا يفرق العرف بين قوله : المتبايعان كذا ، و ) بين ( قوله لكل من البائع والمشترى ) كذا حكم . وحيث إن العبارة الثانية تشمل المتعدد والمتحد ، كذلك تشملها العبارة الأولى ( الا ) مربوط بقوله « ولولاها » ( ان التقييد ) لقوله « البيعان بالخيار » ( بقوله : حتى يفترقا ، ظاهر في اختصاص الحكم ) اى