تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
فالمحكى عن ظاهر الخلاف والقاضي والمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والمحقق الميسي والصيمري وغيرهم ثبوت هذا الخيار له عن الاثنين لأنه بائع ومشترى فله ما لكل منهما كسائر احكامها الثابتة لهما من حيث كونهما متبايعين . واحتمال كون الخيار لكل منهما بشرط انفراده بانشائه فلا يثبت مع قيام العنوانين
شرح
( فالمحكى عن ظاهر الخلاف والقاضي والمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني ) صاحب جامع المقاصد ( والمحقق الميسي والصيمري وغيرهم ثبوت هذا الخيار له ) اى للعاقد ( عن الاثنين ) سواء كان أحدهما نفسه ، أو كان كلاهما غيره . وانما يكون له الخيار عن الاثنين ( لأنه بائع ومشترى فله ما لكل منهما ) من الخيار ( كسائر احكامها ) اى احكام المعاملة ( الثابتة لهما ) اى للبائع والمشترى ( من حيث كونهما متبايعين ) مثل انه إذا كان صرفا أو سلما ، لزم القبض في المجلس . وقوله « من حيث » لاخراج ما هو واضح من أن احكام المتبايعين لا من هذا الحيث لا ترتبط بالمقام ، فهو قيد توضيحي . ( و ) ان قلت : ظاهر أدلة الخيار ان يكون حينما يكون البائع غير المشترى ؛ لا فيما إذا اتحدا . قلت : ( احتمال كون الخيار لكل منهما بشرط انفراده بانشائه ) اى إذا كان منفردا في إنشاء البيع ( فلا يثبت ) الخيار ( مع قيام العنوانين )