تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

مسئلة

[ هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا ؟ ] لو كان العاقد واحدا لنفسه ، أو غيره عن نفسه ، أو غيره ولاية أو وكالة على وجه يثبت له الخيار مع التعدد بان كان وليا أو وكيلا مستقلا في التصرف .
شرح
( مسألة : لو كان العاقد واحدا ) فله صور ثلاث . لأنه اما ان يكون أحد من الثمن أو المثمن له ، أولا ، بان كان كلاهما للغير فقد يبيع محمد داره لولده الصغير ، وقد يشترى دار ولده لنفسه وقد يبيع دار ولده لولده الآخر مثلا . فقوله ( لنفسه ، أو غيره عن نفسه ، أو غيره ) ليس اقساما أربعة . إذ لا يعقل شرائه لنفسه عن نفسه . فقوله « عن نفسه أو غيره » متعلق بالقسمين الأولين في الجملة . والحاصل انى شريت الدار « لنفسي » أو « ولدى » كما قال لنفسه أو غيره ، وكان البائع للغير « نفسي أو ولدى » . وان شئت قلت : ان « عن نفسه أو غيره » متعلق ب‍ « غيره » فقط . وقوله : ( ولاية أو وكالة ) متعلق ب‍ « غيره » في المقامين ، وكان العقد ( على وجه يثبت له ) اى للعاقد ( الخيار مع التعدد ) اى تعدد العاقد ( بان كان ) العاقد ( وليا أو وكيلا مستقلا في التصرف ) . إذ لو لم يثبت الخيار للعاقد كما لو كان وكيلا عن الجانبين في مجرد اجراء اللفظ ، لم يكن له خيار كما تقدم في المسألة السابقة .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 89 | السيد محمد الحسيني الشيرازي