مسئلة
[ هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا ؟ ]
لو كان العاقد واحدا لنفسه ، أو غيره عن نفسه ، أو غيره ولاية أو وكالة على وجه يثبت له الخيار مع التعدد بان كان وليا أو وكيلا مستقلا في التصرف .
شرح
( مسألة : لو كان العاقد واحدا ) فله صور ثلاث .
لأنه اما ان يكون أحد من الثمن أو المثمن له ، أولا ، بان كان كلاهما للغير فقد يبيع محمد داره لولده الصغير ، وقد يشترى دار ولده لنفسه وقد يبيع دار ولده لولده الآخر مثلا .
فقوله ( لنفسه ، أو غيره عن نفسه ، أو غيره ) ليس اقساما أربعة .
إذ لا يعقل شرائه لنفسه عن نفسه .
فقوله « عن نفسه أو غيره » متعلق بالقسمين الأولين في الجملة .
والحاصل انى شريت الدار « لنفسي » أو « ولدى » كما قال لنفسه أو غيره ، وكان البائع للغير « نفسي أو ولدى » .
وان شئت قلت : ان « عن نفسه أو غيره » متعلق ب « غيره » فقط .
وقوله : ( ولاية أو وكالة ) متعلق ب « غيره » في المقامين ، وكان العقد ( على وجه يثبت له ) اى للعاقد ( الخيار مع التعدد ) اى تعدد العاقد ( بان كان ) العاقد ( وليا أو وكيلا مستقلا في التصرف ) .
إذ لو لم يثبت الخيار للعاقد كما لو كان وكيلا عن الجانبين في مجرد اجراء اللفظ ، لم يكن له خيار كما تقدم في المسألة السابقة .