ثم إن ما ذكرناه من معنى الخيار هو المتبادر منه عرفا عند الاطلاق في كلمات المتأخرين ، والا فاطلاقه في الاخبار ، وكلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة والرد لعقد الفضولي ، وسلطنة الرجوع في الهبة وغيرهما من افراد السلطنة شايع .
شرح
وان يفسخ » مع أن في الخيار المشترك ليس للبائع ان يلزم العقد الزاما مطلقا بل له ان يلزمه الزاما من جانبه فقط .
( ثم إن ما ذكرناه من معنى الخيار ) بالتعريفين المذكورين ( هو المتبادر منه عرفا عند الاطلاق ) اى عند اطلاق لفظ الخيار ( في كلمات المتأخرين ) .
ومن هذا التبادر تولد التعريفان المذكوران ( والا ) فليس لفظ الخيار خاصا بهذين المعنيين ( فاطلاقه في الاخبار ، وكلمات الأصحاب ) غير المتأخرين ( على سلطنة الإجازة والرد لعقد الفضولي ، وسلطنة الرجوع في الهبة ) الجائزة ( وغيرهما من افراد السلطنة ) مثل سلطنة العمة والخالة في فسخ نكاح بنت الأخ ، وبنت الأخت وسائر أنواع السلطنة ( شايع ) .
وهذا الشائع هو المعنى اللغوي للخيار والمتبادر منه عند العرف العام .
وقد تحقق بهذه المقدمة الأولى تعريف الخيار الاصطلاحي في باب المعاملات .