تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
ففيه ان مرجعه إلى اسقاط حق الخيار فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار مع أن ظاهر الالزام في مقابل الفسخ جعله لازما مطلقا فينتقض بالخيار المشترك فان لكل منهما الزامه من طرفه لا مطلقا .
شرح
( ففيه ان مرجعه ) اى مرجع « الزام العقد » ( إلى اسقاط حق الخيار ) . إذ الالزام معناه ذلك ( فلا يؤخذ ) اى ( اسقاط حق الخيار ) ( في تعريف نفس الخيار ) لأنه تعريف الشيء بالنفس ، وذلك يستلزم الدور الباطل . ولا فرق في ذلك بين ان يؤخذ نفس الشيء في تعريف نفسه ، كان تقول : الانسان شيء له الانسانية ، أو ان يؤخذ ما لا يفهم الا بنفس الشيء اى ما يكون مرجعه ذلك الشيء المعرّف - كما في محل الكلام ، فالزام العقد عبارة أخرى عن « اسقاط حق الخيار » . ( مع ) انه يلزم اشكال ثان على تعريف الخيار بأنه « ملك اقرار العقد وازالته » وهو ( ان ظاهر الالزام ) الواقع في تعريف الخيار ( في مقابل الفسخ ) لأنه قال « الزام العقد وازالته » حسب ما قلنا من أن الاقرار ، مرجعه الالزام ( جعله لازما مطلقا ) . وعلى هذا المعنى « للالزام » ( فينتقض ) تعريف الخيار « بإلزام العقد وازالته » ( بالخيار المشترك ) بين البائع والمشترى ( فان لكل منهما الزامه من طرفه ) فقط ( لا مطلقا ) حيث يصبح العقد لازما ، فهذا الفرد من الخيار خارج عن التعريف المذكور ، مع أنه داخل في اقسام الخيار . والحاصل : ان هذا التعريف معناه « ان البائع - مثلا - له ان يلزم
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 8 | السيد محمد الحسيني الشيرازي