انتهى .
[ معاني الأصل ]
أقول : المستفاد من كلمات جماعة : ان الأصل هنا قابل لإرادة معان
الأول : الراجح ،
احتمله في جامع المقاصد مستندا في تصحيحه إلى الغلبة .
وفيه انه ان أراد غلبة الافراد ، فغالبها ينعقد جائزا ، لأجل خيار المجلس ، أو الحيوان ، أو الشرط .
شرح
والغرض دليل لمّى على كون البيع وضع لازما ( انتهى ) كلام العلامة
( أقول : المستفاد من كلمات جماعة : ان الأصل هنا قابل لإرادة معان ) بعضها صحيح وبعضها غير صحيح .
المعنى ( الأول : الراجح ) فقولهم الأصل : اللزوم ، اى الراجح اللزوم ( احتمله ) اى هذا المعنى للأصل ( في جامع المقاصد ) وهو تأليف المحقق الثاني في حال كون المحقق ( مستندا في تصحيحه إلى الغلبة ) اى استدل لكون الراجح اللزوم بان الغالب في البيع اللزوم .
( وفيه ) ان لا نسلّم صحة الأصل بهذا المعنى ، ل ( انه ان أراد غلبة الافراد ) اى غالب افراد البيع لازم ( ف ) فيه ان ( غالبها ينعقد جائزا ) لا لازما ( لأجل خيار المجلس ، أو الحيوان ، أو الشرط ) .
فان خيار المجلس في كل بيع الا نادرا .
وخيار الحيوان في كل بيع حيوان الا نادرا .
وخيار الشرط في كل بيع شرط فيه ، وهو كثير جدا .
فكيف يدعى ان غالب افراد البيع لازم .