قد يعرف بأنه ملك اقرار العقد وازالته .
ويمكن الخدشة فيه ، بأنه ان أريد من « اقرار العقد » ابقائه على حاله بترك الفسخ فذكره مستدرك لان القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه ، إذ القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين .
وان أريد منه الزام العقد ، وجعله غير قابل لان يفسخ .
شرح
العقد » فاعلم أنه ( قد يعرف ) الخيار ( بأنه ملك اقرار العقد وازالته ) .
وهذا التعريف ادخل فيه لفظة « اقرار العقد » حيث لم يكن في التعريف السابق .
( ويمكن الخدشة فيه ، ب ) ان هذه الزيادة غير تامة ، ف ( انه ان أريد من « اقرار العقد » ابقائه على حاله ) والابقاء هو ( بترك الفسخ ) مع أن له الفسخ ( فذكره مستدرك ) اى غير محتاج إليه ( لان القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه ) .
فإذا قال « يملك الفسخ » كان معناه ، و « يملك الابقاء » .
فالتعريف السابق كان شاملا لذلك ( إذا القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين ) والا كان جبرا .
الا ترى ان « الانسان لا بد وان يكون في الحيّز » .
ولا يصح ان يقال : انه « يقدر ان يكون فيه » .
اما إذا كان « يمكنه البقاء والذهاب » قيل إنه يقدر على البقاء .
( وان أريد منه ) اى من « اقرار العقد » ( الزام العقد وجعله غير قابل لان يفسخ ) اى « الخيار ملك الزام العقد وازالته » .