تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
وان أراد غلبة الأزمان . فهي لا تنفع في الافراد المشكوكة . مع أنه لا يناسب ما في القواعد من قوله : وانما يخرج من الأصل لامرين ثبوت خيار ، أو ظهور عيب .
شرح
( وان أراد ) بالغلبة ( غلبة الأزمان ) فإنه بعد انقضاء المجلس ، وثلاثة أيام في الحيوان ، ومدة الشرط في خيار الشرط ، يكون البيع لازما فزمان اللزوم أكثر من زمان الخيار . ( فهي ) اى اصالة اللزوم ( لا تنفع في الافراد المشكوكة ) من البيع ، في انها هل هي لازمة ، أو ليست بلازمة فعليه فلا فائدة للأصل المذكور . فإنهم انما ذكروه للاستناد إليه في الافراد المشكوكة . نعم ينفع الأصل بهذا المعنى « غلبة الأزمان » في الزمان المشكوك فيه ، هل انه لازم فيه البيع ، أم لا . ( مع أنه ) اى ما ذكره جامع المقاصد من كون المراد بالأصل الراجح ( لا يناسب ما في القواعد من قوله : وانما يخرج من الأصل لامرين ثبوت خيار ، أو ظهور عيب ) . وانما لا يناسب ، لان ظاهر كلامه استثناء فردين من افراد البيع ، وهما البيع الخياري والبيع إذا كان فيه عيب فيعرف من المستثنى ان المستثنى منه الافراد لا الا زمان ، لأنه إذا أراد استثناء الزمان لقال : انما يخرج من الأصل زمانان ، زمان الخيار وزمان العيب ، ولم يقل « لامرين » .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 12 | السيد محمد الحسيني الشيرازي