وان أراد غلبة الأزمان .
فهي لا تنفع في الافراد المشكوكة .
مع أنه لا يناسب ما في القواعد من قوله : وانما يخرج من الأصل لامرين ثبوت خيار ، أو ظهور عيب .
شرح
( وان أراد ) بالغلبة ( غلبة الأزمان ) فإنه بعد انقضاء المجلس ، وثلاثة أيام في الحيوان ، ومدة الشرط في خيار الشرط ، يكون البيع لازما فزمان اللزوم أكثر من زمان الخيار .
( فهي ) اى اصالة اللزوم ( لا تنفع في الافراد المشكوكة ) من البيع ، في انها هل هي لازمة ، أو ليست بلازمة فعليه فلا فائدة للأصل المذكور .
فإنهم انما ذكروه للاستناد إليه في الافراد المشكوكة .
نعم ينفع الأصل بهذا المعنى « غلبة الأزمان » في الزمان المشكوك فيه ، هل انه لازم فيه البيع ، أم لا .
( مع أنه ) اى ما ذكره جامع المقاصد من كون المراد بالأصل الراجح ( لا يناسب ما في القواعد من قوله : وانما يخرج من الأصل لامرين ثبوت خيار ، أو ظهور عيب ) .
وانما لا يناسب ، لان ظاهر كلامه استثناء فردين من افراد البيع ، وهما البيع الخياري والبيع إذا كان فيه عيب فيعرف من المستثنى ان المستثنى منه الافراد لا الا زمان ، لأنه إذا أراد استثناء الزمان لقال : انما يخرج من الأصل زمانان ، زمان الخيار وزمان العيب ، ولم يقل « لامرين » .