الثانية : ذكر غير واحد - تبعا للعلامة في كتبه - ان الأصل في البيع اللزوم .
قال في التذكرة : الأصل في البيع اللزوم لان الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك ، والأصل الاستصحاب .
والغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه ، وانما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه
شرح
المقدمة ( الثانية ) في بيان ان الأصل في البيع : هل اللزوم ، أو الجواز ؟
فقد ( ذكر غير واحد ) من الفقهاء ( - تبعا للعلامة في كتبه - ان الأصل في البيع اللزوم ) .
( قال في التذكرة : الأصل في البيع اللزوم ) .
وذلك ( لان الشارع وضعه ) اى البيع ( مفيد النقل الملك ) من البائع إلى المشترى في المثمن ، وبالعكس في الثمن ( والأصل الاستصحاب ) اى بقاء النقل المذكور إذا شك في انه هل رجع الملكين إلى البائعين بالفسخ ، أم لا .
( و ) هناك وجه آخر لأصالة اللزوم ، وهو ان ( الغرض ) من البيع ( تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه ، وانما يتم ) هذا الغرض ( باللزوم ) اى بان يكون البيع لازما .
وانما يتم الغرض باللزوم ( ليأمن من نقض صاحبه عليه ) .
إذ أدلة اللزوم تمكن لكل طرف نقض البيع .