نعم يحتمل في أصل المسألة أن تكون الإجازة في المجيز التزاما بالعقد ، فلا خيار بعدها خصوصا إذا كانت بلفظ : التزمت فتأمل .
ولا فرق في الفضوليين بين الغاصب وغيره .
فلو تبايع غاصبان ، ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابلية لحوق الإجازة
شرح
المجلس يعتبر مجلس البيع ، ويكون لهما الخيار في هذا المجلس .
( نعم يحتمل في أصل المسألة ) اى مسألة بيع الفضولي ان لا يكون خيار أصلا ، لاحتمال ( أن تكون الإجازة من المجيز التزاما بالعقد ، فلا خيار بعدها ) اى بعد الإجازة ، لا انه لا بيع الآن ، ولا خيار قبل الإجازة لما سبق من عدم تسلط الفضولي على ما انتقل فلا تسلط له على الاسترداد ( خصوصا إذا كانت ) الإجازة ( بلفظ : التزمت ) حيث إنها ليست بيعا ، وانما هو التزام بيع سابق ( فتأمل ) .
إذ لا وجه لعدم الخيار بعد الإجازة ، فإنها كالبيع ، ولو كانت بلفظ : التزمت
( ولا فرق في الفضوليين بين الغاصب وغيره ) لوحدة ما تقدم من الأدلة في كلا قسمي الفضولي .
( فلو تبايع غاصبان ، ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابلية لحوق الإجازة )