تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
نعم يحتمل في أصل المسألة أن تكون الإجازة في المجيز التزاما بالعقد ، فلا خيار بعدها خصوصا إذا كانت بلفظ : التزمت فتأمل . ولا فرق في الفضوليين بين الغاصب وغيره . فلو تبايع غاصبان ، ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابلية لحوق الإجازة
شرح
المجلس يعتبر مجلس البيع ، ويكون لهما الخيار في هذا المجلس . ( نعم يحتمل في أصل المسألة ) اى مسألة بيع الفضولي ان لا يكون خيار أصلا ، لاحتمال ( أن تكون الإجازة من المجيز التزاما بالعقد ، فلا خيار بعدها ) اى بعد الإجازة ، لا انه لا بيع الآن ، ولا خيار قبل الإجازة لما سبق من عدم تسلط الفضولي على ما انتقل فلا تسلط له على الاسترداد ( خصوصا إذا كانت ) الإجازة ( بلفظ : التزمت ) حيث إنها ليست بيعا ، وانما هو التزام بيع سابق ( فتأمل ) . إذ لا وجه لعدم الخيار بعد الإجازة ، فإنها كالبيع ، ولو كانت بلفظ : التزمت ( ولا فرق في الفضوليين بين الغاصب وغيره ) لوحدة ما تقدم من الأدلة في كلا قسمي الفضولي . ( فلو تبايع غاصبان ، ثم تفاسخا لم يزل العقد عن قابلية لحوق الإجازة )