اعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل له وجه خصوصا على القول بان الإجازة عقد مستأنف على ما تقدم توضيحه في مسألة عقد الفضولي .
ويكفى حينئذ الانشاء اصالة في أحدهما ، والإجازة من الآخر إذا جمعهما مجلس عرفا .
شرح
لكن ( اعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل ) وان الإجازة ناقلة لا كاشفة ( له وجه ) لان البيع وقع الآن حين الإجازة لا وقت عقد الفضوليين فإذا حصل البيع الآن كان اعتبار الخيار عند مجلس الإجازة الّذي هو مجلس البيع حقيقة ( خصوصا على القول بان الإجازة عقد مستأنف ) لا ان العقد ما تقدم من عمل الفضوليين ( على ما تقدم توضيحه ) اى توضيح ان الإجازة عقد مستأنف ( في مسألة عقد الفضولي ) فراجع .
( ويكفى حينئذ ) اى حين كانت الإجازة قائمة مقام البيع ( الانشاء اصالة من أحدهما ، والإجازة من الآخر إذا جمعهما مجلس عرفا ) .
مثلا زيد وعمرو المالكان وبكر فضولي ، فباع زيد لبكر بثمن لعمرو ، وكان عمرو حاضرا في المجلس فأجاز عمرو ، فإنه إذا أجاز كان لكل من زيد وعمرو خيار المجلس .
وقوله « جمعهما » ضميره يرجع إلى « الأصيل والمجيز » .
ويحتمل ان يريد المصنف ب « جمعهما مجلس » كفاية ان يكون « الأصيل والمجيز في مجلس حال الإجازة » .
مثلا لو باع الأصيل والفضولي البارحة ، ثم اجتمع الأصيل والمجيز اليوم في مجلس وقال المجيز للأصيل أجزت بيع البارحة ، فان هذا