على مذهب الشيخ القائل بتوقف الملك على انقضاء الخيار فالوجه في عدم ثبوته للفضوليين فحوى ما تقدم من عدم ثبوته للوكيلين الغير المستقلين
نعم في ثبوته للمالكين بعد الإجازة مع حضورهما في مجلس العقد وجه
و
شرح
وقوله ( على مذهب الشيخ القائل بتوقف الملك على انقضاء الخيار ) متعلق ب « عدم الخيار » ولو كانت العبارة بتقديم وتأخير كان أوضح بان يقول : مقتضى ذلك عدم الخيار في الصرف والسلم على مذهب الشيخ مع أن هذا المعنى لا يصح .
ثم إنه إذا بطل الوجهان في عدم ثبوت الخيار للفضوليين ( فالوجه في عدم ثبوته للفضوليين فحوى ما تقدم من عدم ثبوته للوكيلين الغير المستقلين ) من أن الاسترداد فرع الرد ، والفضولي لا سلطة له في الرد فلا سلطة له في الاسترداد - بالبيان المتقدم - .
( نعم في ثبوته ) اى الخيار ( للمالكين بعد الإجازة ) اى بعد ان أجازا عقد الفضوليين ( مع حضورهما في مجلس العقد ) ليتحقق خيار المجلس ( وجه ) قوى لصدق أدلة خيار المجلس على البيع بعد الإجازة .
ووجه عدم الخيار « كما يفهم من قوله وجه » ان عند البيع لا خيار ، كما عرفت ، وبعد الإجازة لم يتحقق بيع وانما تحقق النقل فقط ، والخيار تابع للبيع لا للنقل .
( و ) هل اللازم ان يكون المالكان في محل بيع الفضولي حتى يكون لهما الخيار ، إذا أجازا العقد ، أم العبرة بمجلس الإجازة ، احتمالان .