ويندفع أيضا بان مقتضى ذلك عدم الخيار في الصرف والسلم قبل القبض .
مع أن هذا المعنى لا يصح
شرح
لم يؤثر بيعه الملك شرعا « فنعم » لا يصحح قول « كما قيل » .
( ويندفع أيضا ) هذا جواب آخر عن « كما قيل » فان « قيل » يرد عليه اشكالان .
الأول « انه بيع » .
والثاني انه لو توقف الخيار على « النقل » كما يقول « قيل » لزم ان لا يكون خيار في الصرف والسلم قبل القبض لأنه قبل القبض لا نقل على رأى الشيخ فان الشيخ يرى توقف الملك في الصرف والسلم على القبض ، مع أنه لا شك في وجود الخيار قبل القبض .
ومنه يعلم أنه لا يتوقف الخيار على حصول النقل بل يتوقف على حصول البيع وقد حصل البيع في الفضولي .
وحاصل الدفع الثاني ( ب ) هذا البيان الّذي ذكرناه ( ان مقتضى ذلك ) الّذي قاله « قيل » من توقف الخيار على النقل ( عدم الخيار في الصرف والسلم قبل القبض ) .
والصرف هو بيع النقود ، والسلم هو اعطاء الثمن فعلا وتأخير قبض المثمن ، ضد النسيئة .
( مع أن هذا المعنى ) اى عدم الخيار في الصرف والسلم ( لا يصح ) فان الخيار موجود قطعا ، وان لم يكن قبض بعد .