الإجازة كاشفة ، لا لعدم صدق المتبايعين ، لان البيع النقل ولا نقل هنا - كما قيل - لاندفاعه بان البيع النقل العرفي ، وهو موجود هنا .
نعم ربما كان ظاهر الاخبار حصول الملك شرعا بالبيع .
وهذا المعنى منتف في الفضولي قبل الإجازة .
شرح
الإجازة كاشفة ) عن النقل حال العقد ، وعدم ثبوت الخيار ( لا لعدم صدق المتبايعين ) على الفضوليين .
وجه عدم الصدق ( لان البيع النقل ولا نقل هنا - كما قيل - ) في وجه عدم ثبوت الخيار للفضوليين ( لاندفاعه ) اى عدم الصدق ( بان البيع النقل العرفي ، وهو موجود هنا ) والشارع ليس له اصطلاح خاص ، بل إذا صدق البيع عرفا صدق شرعا فيشمله قوله عليه السلام : البيعان بالخيار
( نعم ربما كان ظاهر الاخبار ) المثبتة للخيار ( حصول الملك شرعا بالبيع ) إذ لولا الملك لم يكن نقل حتى يترتب عليه الخيار .
وانما قال « شرعا » لأنه لولا امضاء الشارع للامر العرفي ، لم يترتب على البيع الأحكام الشرعية .
( وهذا المعنى ) اى حصول الملك شرعا ( منتف في الفضولي قبل الإجازة ) لان الشارع لا يقول بحصول الملك ، فان مقتضى : تسلط الناس على أموالهم ، وعدم حلية التجارة الا عن تراض - إلى غيرهما - انه لا يملك مال المالك بدون رضاه واجازته .
وحاصل قوله « نعم » ان الفضولي وان كان بيعا ، أو ان « البيع » وحده لا ينفع في ثبوت الخيار ، بل البيّع الّذي اثّر بيعه الملك شرعا وهنا