ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد ، لا لحوقه له بعده .
نعم يمكن توكيله في الفسخ أو في مطلق التصرف فسخا أو التزاما .
ومما ذكرنا اتضح عدم ثبوت الخيار للفضوليين وان جعلنا
شرح
المثبت للخيار ( ثبوت الخيار للعاقد ) الّذي هو الوكيل - في مثالنا - ( في صورة القول به ) اى بان للعاقد الخيار ( عند العقد ) متعلق ب « ثبوت » ( لا لحوقه ) اى الخيار ( له ) اى للعاقد ( بعده ) اى بعد العقد بحيث يكون ذا حق خيارى .
( نعم يكون توكيله ) اى توكيل المالك الّذي له الخيار للوكيل في مجرد اجراء الصيغة ، ونحوه ( في الفسخ أو في مطلق التصرف فسخا أو التزاما ) بل له ذلك بالنسبة إلى الأجنبي أيضا ، ولا يشترط ان يكون الوكيل في المجلس مثلا وكيلان بحضور الموكلين اجريا الصيغة ، ثم ذهبا الوكيلان وكان الموكلان في المجلس فوكله الموكل بان يفسخ ، فإنه يقع الفسخ وان فسخه خارج المجلس ، لان من له الخيار لم يفترق والاعتبار به ، بل لا يبعد صحة العكس أيضا ، بان وكله ليفسخ عن قبله ، وخرج الموكل لحاجة ، فإنه بتوكيله عن نفسه قام مجلس الوكيل مقام مجلس الموكل ، فلم يحصل الافتراق بعد .
( ومما ذكرنا ) في وجه عدم الخيار للوكيل مجرى الصيغة ، وللوكيل شبه المستقل ( اتضح عدم ثبوت الخيار للفضوليين ) ان جعلنا الإجازة ناقلة .
إذ لا نقل قبل الإجازة ، فلا خيار في الاسترداد ، بل ( وان جعلنا