جواز تصرف الوكيل فيه بردّه إلى مالكه الأصلي وفي ثبوته للموكلين ما تقدم ، والأقوى اعتبار الافتراق عن مجلس العقد كما عرفت في سابقه .
ثم هل للموكل - بناء أعلى ثبوت الخيار له - تفويض الامر إلى الوكيل بحيث
شرح
جواز تصرف الوكيل فيه ) اى فيما انتقل إلى الموكل ( بردّه إلى مالكه الأصلي ) « بردّه » متعلق ب « السلطنة » .
والحاصل انه لو كان دليل الخيار يذل على تمكن الوكيل من ردّ ما في يد الموكل ، أو يدل على أنه لا سلطة للموكل في ما انتقل إلى الموكل كان الدليل دالا على أن للوكيل الخيار .
اما ودليل الخيار لا يدل على أحد الامرين ، فلا يدل على اثبات الخيار للموكل .
ثم ( وفي ثبوته ) اى الخيار في الوكيل المستقل في الجملة ( للموكلين ) بعد ان عرفت عدم ثبوت الخيار للوكيل ( ما تقدم ) في الوكيل التامّ الاستقلال .
ثم ( والأقوى ) انه لو قلنا : بثبوت الخيار للوكيل المستقل في الجملة أو قلنا : بثبوته للموكل ( اعتبار الافتراق عن مجلس العقد كما عرفت في سابقه ) اى في الوكيل التام الاستقلال .
فجميع فروع تلك المسألة بادلتها جارية في المقام ، لوحدة الملاك في المسألتين والله العالم .
( ثم هل للموكل - بناء على ثبوت الخيار له - ) كما في الوكيل في اجراء الصيغة ( تفويض الامر إلى الوكيل ، بحيث