بل لما ذكرنا في القسم الأول من أن اطلاق أدلة الخيار مسوق لإفادة سلطنة كل من العاقدين على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمكنه من ردّ ما انتقل إليه .
فلا تنهض لاثبات هذا التمكن عند الشك فيه .
ولا لتخصيص ما دل على سلطنة الموكل على ما انتقل إليه المستلزمة لعدم
شرح
مثلا إذا قلنا « عالم » شمل لغة « عالم الغناء » لكنه يخرج من اطلاق « العالم » بالانصراف ، لكن « عالم » لا يشمل الحيوان أصلا ( بل ) عدم الخيار لهذا القسم من الوكيل المستقل ( لما ذكرنا في القسم الأول ) وهو الوكيل في اجراء لفظ العقد فقط ( من أن اطلاق أدلة الخيار مسوق لإفادة سلطنة كل من العاقدين على ما نقله عنه ) اى عن نفسه بان له السلطنة على ردّه إلى نفسه ( بعد الفراغ عن تمكنه من ردّ ما انتقل إليه ) إلى صاحبه الأول .
( فلا تنهض ) أدلة الخيار ( لا ثبات هذا التمكن ) اى تمكن الاسترداد « لما نقله عن نفسه » ( عند الشك فيه ) اى في الردّ « لما نقل إليه » .
والمقام من هذا القبيل ، إذ الوكيل شاك في انه هل يقدر على ردّ ما دخل في ملك موكله ؟ فإذا حصل له هذا الشك لم يقدر على استرداد ما خرج عن ملك موكله .
( ولا ) تنهض أدلة الخيار أيضا ( لتخصيص ما دلّ على سلطنة الموكل على ما انتقل إليه ) اى إلى الموكل ( المستلزمة ) سلطنة الموكل ( لعدم