وليس المقام من تقدم الفاسخ على المجيز ، فان تلك المسألة فيما إذا ثبت للجانبين .
وهذا فرض من جانب واحد .
شرح
فيستقر العقد أو يفسخ ، فيبطل العقد .
وعلى ما ذكرناه فإذا كان شخصان في طرف واحد أجاز أحدهما أولا ، ثم فسخ الآخر ، لم يؤثر فسخ الثاني .
( و ) ذلك لأنه ( ليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز ، فان تلك المسألة ) اى مسألة تقديم الفسخ على الإجازة ( فيما إذا ثبت ) اى كان الحق ( للجانبين ) اى أحد الطرفين فسخ ، والطرف الآخر أجاز ، فان الفسخ حينئذ مقدم على الإجازة .
( وهذا ) الّذي نحن فيه اى شخصان من طرف واحد أجاز أحدهما وفسخ الآخر ( فرض من جانب واحد )
ومن المعلوم : ان الجانب الواحد ليس له الا حق واحد - فسخا أو إجازة - فإذا اخذ أحدهم به لم يكن للآخر شيء ، إذ ينتهى الحق بأخذ أحدهم له .
نعم إذا تقارن الاثنان « فسخا وإجازة » من جانب واحد ، بان قالا معا ( لكن قال أحدهما فسخت وقال الآخر أجزت ) قدم الفسخ ، لأنه أقوى في الاقتضاء من الإجازة .
ويحتمل سقوطهما وبقاء العقد بحاله غير مستقر .