ثم على المختار من ثبوته للموكلين .
فهل العبرة فيه بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد ، أو عن مجلس العقد أو بتفرق المتعاقدين ، أو بتفرق الكل ، فيكفي بقاء أصيل مع وكيل آخر في مجلس العقد ، وجوه .
شرح
( ثم على المختار من ثبوته ) اى الخيار ( للموكلين ) في ما كان الوكيلان مستقلين .
( فهل العبرة فيه ) اى في انقضاء الخيار بالتفرق ( بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد ) فيما إذا كان الأصيلان في مجلس ، والوكيلان في مجلس « وقلنا بكفاية كونهما معا في مجلس وان لم يكن مجلس العقد » ( أو عن مجلس العقد ) إذا قلنا بان ثبوت الخيار للموكلين مشروط بكونهما في مجلس العقد ( أو ) ان العبرة ( بتفرق المتعاقدين ) اى الوكيلين .
فإذا كان الأربعة في مجلس واحد فما دام الوكيلان في المجلس يصح الاخذ بالخيار للاصيلين ، فإذا تفرق الوكيلان سقط خيارهما كما سقط خيار الأصيلين ( أو ) ان العبرة ( بتفرق الكل ، فيكفي ) في بقاء الخيار ( بقاء أصيل مع وكيل آخر ) اى وكيل الطرف الآخر .
فإذا كان الأصيلان محمدا وعليا ، والوكيلان حسنا وحسينا ، كفى بقاء محمد والحسين ، أو على والحسن .
ومن الواضح انه لا يكفى بقاء أصيل ووكيل نفسه ( في مجلس العقد وجوه ) واحتمالات .