الخيار حقا لصاحب المال شرعا ارفاقا له ، وان ثبوته للوكيل لكونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه ، الا ان يدعى مدخلية المباشرة للعقد ، فلا يثبت لغير المباشر .
ولكن الوجه الأخير لا يخلو عن قوة
شرح
الخيار حقا لصاحب المال شرعا ارفاقا له ) حتى إذا ندم من المعاملة كان له فسخها ( وان ثبوته للوكيل ) ليس بذى حكمة ذاتية ، بل ( لكونه نائبا عنه ) وقائما مقام المالك ( يستلزم ثبوته للمنوب عنه ) وعليه فالموكل له الخيار .
وكذا ان فرض ان المولى عليه كالمجنون والمغمى عليه والطفل كانوا في المجلس وبعد اجراء العقد بلغ الطفل وعقل المجنون وافاق المغمى عليه ( الا ان يدعى مدخلية المباشرة للعقد ) في حق الخيار ( فلا يثبت لغير المباشر ) وان كان مالكا هذا .
( ولكن الوجه الأخير ) الّذي ذكرناه بقولنا « ومن أن المستفاد الخ » ( لا يخلو عن قوة ) .
اما إذا مات الوكيل المستقل ، فهل ينتقل خياره إلى وارثه ، لقاعدة ما تركه الميت لوارثه ، أو إلى الموكل - إذا قلنا إنه لا خيار له في عرض الوكيل - لان الموكل صاحب النفع الحقيقي من الخيار ، أو يسقط رأسا فلا خيار ، لا يبعد الثاني لانصراف دليل « ما تركه الميت » عن وارث الوكيل والسقوط لا وجه له بعد وجود الحكمة ، وكونه مثل خيار الغبن والعيب ويستبعد جدا الالتزام بسقوطهما بالموت .