وحينئذ فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لاشخاص كثيرة من طرف واحد ، أو من الطرفين فكل من سبق من أهل الطرف الواحد إلى اعماله نفذ وسقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه
شرح
ولكن لا يخفى ان اللازم حضور وارث الوكيل والموكل في مجلس العقد ، والا فالقاعدة عدم الانتقال اطلاقا .
( وحينئذ ) اى حين قلنا بان الموكل له الخيار أيضا بالإضافة إلى الوكيل المستقل ( فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لاشخاص كثيرة من طرف واحد ) كما إذا وكل زيد عمروا وكالة مطلقة مستقلة ، وعمرو وكل بكرا كذلك وهكذا إلى عدة وكلاء ( أو من الطرفين ) كما إذا كان كل من مالك المثمن ومالك الثمن له عدة وكلاء طوليين وكان كلهم حاضرين في مجلس العقد ( فكل من سبق من أهل الطرف الواحد إلى اعماله ) اى اعمال الخيار ( نفذ ) لأنه له الاعمال ( وسقط خيار الباقين ) في طرفه ، لأنه لم يكن الأخيار واحد نفّذه هذا ( بلزوم العقد ) من جانبه ويبقى للجانب الآخر حق الفسخ ( أو بانفساخه ) فينفسخ العقد ولا يبقى خيار للجانب الآخر ثم إنه قد تبين مما ذكرنا أمور ثلاثة .
الأول : انه لو فسخ أحد الطرفين ، انفسخت المعاملة كلية .
الثاني : انه لو أجاز أحد من طرف واحد لم يكن لرفقائه من ذلك الطرف لا الإجازة ولا الفسخ ، إذ ليس لطرف واحد الا إجازة واحدة فإذا أجاز أحدهم فقد نفذ حق هذا الطرف بكامله .
الثالث : انه لو أجاز أحد في طرف ، كان للطرف الآخر ان يجيز ،