فان معاملة الوكلاء والأولياء لا تحصى .
وهل يثبت للموكلين أيضا مع حضورهما كما تقدم عن التذكرة اشكال من تبادر المتعاقدين من النص ، وقد تقدم عدم حنث الحالف على ترك البيع ببيع وكيله .
ومن أن المستفاد من أدلة سائر الخيارات وخيار الحيوان المقرون بهذا الخيار في بعض النصوص كون
شرح
منصرف إلى الملاك .
ووجه المنع ما ذكره بقوله : ( فان معاملة الوكلاء والأولياء لا تحصى ) فلا غلبة في معاملات الملاك بحيث تكون سببا لانصراف ( البيعان ) إلى الملاك .
( وهل يثبت ) خيار المجلس ( للموكلين أيضا ) بالإضافة إلى ثبوته للوكيلين المستقلين ( مع حضورهما ) في مجلس العقد ( كما تقدم عن التذكرة ) ثبوت الخيار للموكلين ( اشكال ) واحتمالان .
وجه عدم الثبوت ( من تبادر المتعاقدين من النص ) والموكلان ليسا بمتعاقدين ( وقد تقدم عدم حنث الحالف على ترك البيع ) فإنه ان حلف المالك ان لا يبيع متاعه ، لم يكن حنث لحلفه ( ببيع وكيله ) .
وقد عرفت الاشكال منافى مسألة الحلف .
( و ) وجه ثبوت الخيار للموكلين ( من أن المستفاد من أدلة سائر الخيارات و ) من دليل ( خيار الحيوان المقرون بهذا الخيار ) اى خيار المجلس ( في بعض النصوص ) كصحيحة ابن مسلم التي تقدم نقلها ( كون