تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
فإن كان مستقلا في التصرف في مال الموكل بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها نظير العامل في القراض وأولياء القاصرين . فالظاهر ثبوت الخيار له لعموم النص . ودعوى تبادر المالكين ، ممنوعة ، خصوصا إذا استندت إلى الغلبة ،
شرح
( ف‍ ) هو على قسمين . لأنه اما مستقل في التصرف كأنه المالك . واما ليس بمستقل فهو أقوى من الوكيل في اجراء العقد وأضعف من الوكيل المفوض في اجراء المعاملة ، ف‍ ( ان كان مستقلا في التصرف في مال الموكل ) يشمل كل شؤون المعاملة ( بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها نظير العامل في القراض ) اى المضاربة وهي المعاملة التي يكون رأس المال فيها من أحدهما ، والعمل من الآخر ، والربح بينهما بالنسبة ( وأولياء القاصرين ) كالطفل والمجنون والمغمى عليه ومن أشبههم ، حيث إن عليهم ان يعملوا حسب المصلحة . ( فالظاهر ثبوت الخيار له لعموم النص ) الشامل له ، كما يؤيد ذلك ثبوت الخيار له قطعا إذا ظهر عيب أو غبن . فان القول بعدم الخيار له فيهما ، كالقول بثبوته للحاكم ، لا له مما لا يمكن القول به ، وإذا ثبت خيار الغبن والعيب ثبت غيره لوحدة الملاك ( ودعوى تبادر المالكين ) من « البيّعان » في النص ( ممنوعة ) إذ لا تبادر قطعا ( خصوصا إذا استندت ) دعوى التبادر ( إلى الغلبة ) بان يقال في وجه التبادر حيث إن الغالب معاملة الملاك لا وكلائهم فالنص