لا يوجب الخيار لهما ، الا إذا صدق كون مكانيهما مجلسا لذلك العقد بحيث يكون الوكيلان كلسانى الموكلين والعبرة بافتراق الموكلين عن هذا المجلس لا بالوكيلين هذا كله ان كان وكيلا في مجرد ايقاع العقد .
وان كان وكيلا في التصرف المالى كأكثر الوكلاء
شرح
( لا يوجب الخيار لهما ) .
إذ لا يصدق عرفا خيار المجلس ولا « حتى يفترقا » لان الافتراق ، لا يصدق الا بعد الاجتماع ( الا إذا صدق كون مكانيهما مجلسا لذلك العقد ، بحيث يكون الوكيلان كلسانى الموكلين ) .
ثم الظاهر أنه لا يشترط ان يكون حضورهما هناك لأجل العقد ، إذ الأدلة مطلقة والحكمة تؤيد الاطلاق ، فالقول بلزوم ذلك لأنه المتيقن من الأدلة غير ظاهر الوجه ( والعبرة ) بعد اجتماع الأربعة في مجلس العقد ( بافتراق الموكلين عن هذا المجلس ) لأنهما البيعان حقيقة ( لا بالوكيلين ) لأنهما آلة ولسان ، والأدلة منصرفة عن مثلهما ، كما عرفت وجهه سابقا وان كان الأقرب - بناء على رأى الحدائق - كفاية بقاء الموكلين أو الوكيلين أو أصيل ووكيل ( هذا كله ان كان ) الوكيل ( وكيلا في مجرد ايقاع العقد ) واجراء الصيغة .
( وان كان وكيلا في التصرف المالى كأكثر الوكلاء ) مثل الصناع في محلات التجار وممثليهم في بلاد اخر ووكلاء الدولة المشروعة والمجتهدين ووكلائهم الذين هم وكلاء عن الفقراء وعن الامام إلى غير ذلك