وعلى المختار فهل يثبت للموكلين ، فيه اشكال من أن الظاهر من :
البيّعين في النصّ المتعاقد ان فلا يعم الموكلين .
وذكروا انه لو حلف على عدم البيع ، لم يحنث ببيع وكيله ، ومن أن الوكيلين فيما نحن فيه كالآلة للمالكين .
ونسبة الفعل إليهما شائعة .
شرح
( وعلى المختار ) من عدم خيار الوكيل في مجرد العقد ( فهل يثبت ) الخيار ( للموكلين ) أم لا ؟ ( فيه اشكال ) واحتمالان .
اما وجه العدم ( من أن الظاهر من : البيعين في النصّ ) حيث قال عليه السلام : البيعان بالخيار ( المتعاقدان ، فلا يعم الموكلين ) فلا خيار لهما .
( و ) يؤيد ذلك ما ( ذكروا انه لو حلف على عدم البيع ، لم يحنث ببيع وكيله ) فإنه يدل على أن البيع حقيقة في اجراء الصيغة ، لكن فيه لزوم التفصيل ، وان الحلف قد يكون متعلقا باجراء الصيغة ، وقد يكون متعلقا بالاخراج عن الملك ، وقد يكون متعلقا بالأعم ، وإذا كان المتعلق مهملا من القصد لا بد من ملاحظة انه إلى اى شيء ينصرف عزما كما حققناه في بعض كتب الفقه .
( و ) اما وجه ثبوت الخيار للموكلين ( من أن الوكيلين فيما نحن فيه ) فيما إذا كانا وكيلين في مجرد اجراء الصيغة ( كالآلة للمالكين ) فالبيعان هما في الحقيقة المالكان .
( و ) لذا نرى ان ( نسبة الفعل ) اى البيع ( إليهما شائعة ) عرفا .