تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الصيغة . ومن جميع ذلك يظهر ضعف القول بثبوته للوكيلين المذكورين كما هو ظاهر الحدائق . وأضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الموكل من الفسخ بزعم ان الخيار حق ثبت للعاقد بمجرد اجرائه للعقد ، فلا يبطل بمنع الموكل .
شرح
الصيغة ) . فالعلامة لا يقول بان وكيل اجراء الصيغة له خيار المجلس وان عرف ذلك من اطلاق عبارته . ( ومن جميع ذلك ) الّذي ذكرناه من الوجوه الأربعة ( يظهر ضعف القول بثبوته ) اى ثبوت خيار المجلس ( للوكيلين المذكورين ) الذين هما وكيلان في اجراء العقد فقط ( كما هو ) الثبوت ( ظاهر الحدائق ) . ( وأضعف منه تعميم الحكم ) وان الخيار ثابت للوكيل ( لصورة منع الموكل من الفسخ ) . اما وجه التعميم فهو ما ذكره بقوله ( بزعم ان الخيار حق ثابت للعاقد بمجرد اجرائه للعقد ، فلا يبطل ) ما جعله الشارع له ( بمنع الموكل ) . واما وجه الضعف : فلانه وضع هذا الحق لمصلحة المالك ، فكونه لغيره في حال انه خلاف مصلحة المالك ، خارجا عن حكمة جعل هذا الخيار . ولا يخفى ما في هذا الكلام من المناقشة ، إذ على تقدير وجود الاطلاق لا يقاومه مثل هذا الوجه الاستحسانى .