الصيغة .
ومن جميع ذلك يظهر ضعف القول بثبوته للوكيلين المذكورين كما هو ظاهر الحدائق .
وأضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الموكل من الفسخ بزعم ان الخيار حق ثبت للعاقد بمجرد اجرائه للعقد ، فلا يبطل بمنع الموكل .
شرح
الصيغة ) .
فالعلامة لا يقول بان وكيل اجراء الصيغة له خيار المجلس وان عرف ذلك من اطلاق عبارته .
( ومن جميع ذلك ) الّذي ذكرناه من الوجوه الأربعة ( يظهر ضعف القول بثبوته ) اى ثبوت خيار المجلس ( للوكيلين المذكورين ) الذين هما وكيلان في اجراء العقد فقط ( كما هو ) الثبوت ( ظاهر الحدائق ) .
( وأضعف منه تعميم الحكم ) وان الخيار ثابت للوكيل ( لصورة منع الموكل من الفسخ ) .
اما وجه التعميم فهو ما ذكره بقوله ( بزعم ان الخيار حق ثابت للعاقد بمجرد اجرائه للعقد ، فلا يبطل ) ما جعله الشارع له ( بمنع الموكل ) .
واما وجه الضعف : فلانه وضع هذا الحق لمصلحة المالك ، فكونه لغيره في حال انه خلاف مصلحة المالك ، خارجا عن حكمة جعل هذا الخيار .
ولا يخفى ما في هذا الكلام من المناقشة ، إذ على تقدير وجود الاطلاق لا يقاومه مثل هذا الوجه الاستحسانى .