مضافا إلى أدلة سائر الخيارات فان القول بثبوتها الموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه .
والظاهر عدم دخوله في اطلاق العبارة المتقدمة عن التذكرة ، فان الظاهر من قوله : اشترى الوكيل ، أو باع ، تصرف الوكيل بالبيع والشراء لا مجرد ايقاع
شرح
حتى يندم وهذه قرينة عقلية لعدم اطلاق أدلة الخيار للوكيل في العقد ( مضافا إلى ) امكان ان يقول : ان ( أدلة سائر الخيارات ) كالغبن والعيب وما أشبه ، لا تعم الوكيل في اجراء العقد ( فان القول بثبوتها ) اى ثبوت تلك الخيارات ( لموقع الصيغة ) اى الوكيل في الايقاع فقط ( لا ينبغي من الفقيه ) .
إذ اى علاقة بين من جاء به المالك ليقول « بعت » أو « اشتريت » وبين كون المبيع معيبا أو مغبونا فيه ، فكذلك دليل خيار المجلس لوحدة الملاك في الجميع .
أقول : لا يخفى ان أكثر استدلالات المصنف قابلة للمناقشة ، الا ان بناء الشرح على توضيح مقاصد الكتاب يمنع عن ذكرها ، فعلى الطالب الرجوع إلى الحواشى العلمية .
( والظاهر عدم دخوله ) اى دخول الوكيل في مجرد الصيغة ( في اطلاق العبارة المتقدمة عن التذكرة ) التي ذكر فيها ان الوكيل له حق الاخذ بالخيار ( فان الظاهر من قوله : اشترى الوكيل ، أو باع ) أو ما أشبه هذه العبارة ( تصرف الوكيل بالبيع والشراء ) تصرفا مستقلا ( لا مجرد ايقاع