اعتاقه لنذر ، فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه لأدلة الخيار بزعم اثباتها للخيار المستلزم لجواز ردّه على البائع وعدم وجوب عتقه .
هذا مضافا إلى ملاحظة بعض اخبار هذا الخيار المقرون فيه بينه وبين خيار الحيوان الّذي لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة
شرح
يجب ( اعتاقه لنذر ) ونحو النذر ( فلا يمكن الحكم بعدم وجوبه ) اى بعدم وجوب العتق والصرف مستندا في الحكم بعدم الوجوب ( لأدلة الخيار ) فيقول انه ليس بواجب ( بزعم اثباتها ) اى الأدلة ( للخيار المستلزم لجواز ردّه على البائع ، وعدم وجوب عتقه ) .
فكما ان الخيار في المثال لا يكون دليلا على عدم وجوب العتق كذلك دليل الخيار لا يكون مستندا لجواز ردّ الوكيل .
ووجه الجامع بين ما نحن فيه والمثال ان في كليهما يشك في انه هل له رده أم ليس له رده .
وكما أن دليل الخيار لا يقول في المثال ردّ العبد ، كذلك دليل الخيار لا يقول في ما نحن فيه أيها الوكيل ردّ ما انتقل إلى موكلك ، وإذا لم يقدرا على الردّ لم يقدرا على استرداد ما في يد الطرف الآخر .
( هذا ) تمام الكلام في الوجه الثاني .
الثالث : ( مضافا إلى ملاحظة بعض اخبار هذا الخيار ) اى خيار المجلس ( المقرون فيه ) اى في ذلك الخبر ( بينه ) اى بين خيار المجلس ( وبين خيار الحيوان الّذي لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوته ) اى ثبوت خيار الحيوان ( للوكيل في اجراء الصيغة ) فان خيار الحيوان جعل لحكمة