مضافا إلى أن مفاد أدلة الخيار اثبات حق وسلطنة لكل من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر ، بعد الفراغ عن تسلّطه على ما انتقل إليه .
فلا يثبت بها هذا التسلط لو لم يكن مفروغا عنه في الخارج .
الا ترى انه لو شك المشترى في كون المبيع ممن ينعتق عليه لقرابة أو يجب صرفه لنفقة ، أو
شرح
وقوله « ولم نقل » عطف على « وان عممناه » .
الثاني : ( مضافا إلى أن مفاد أدلة الخيار اثبات حق وسلطنة لكل من المتعاقدين ) فله سلطة ( على ما انتقل إلى الآخر ) بحيث يتمكن من استرداده ( بعد الفراغ عن تسلّطه على ما انتقل إليه ) فان البائع مسلط على ردّ العين إلى ملكه بعد وضوح انه مسلّط على الثمن الّذي هو الآن في ملكه .
( فلا يثبت بها ) اى بأدلة الخيار ( هذا التسلط ) على الاسترداد ( لو لم يكن ) التسلط على ما انتقل إليه ( مفروغا عنه في الخارج ) .
والحاصل ان تسلط الشخص على الاسترداد فرع تسلطه على ردّ ما في يده ، أو الوكيل في مجرد اجراء العقد لا سلطة له على ردّ ما انتقل إلى موكله ، فلا سلطة له على استرداد ما خرج عن ملك موكله .
( الا ترى ) مثال لبيان انه إذا لم يكن للوكيل البائع سلطة على ردّ ما في يده لم يكن له استرداد ما خرج منه ( انه لو شك المشترى في كون المبيع ممن ينعتق عليه لقرابة ) لتردد العبد بين كونه أبا للمشترى ، وبين كونه أجنبيا عنه ( أو ) شك في انه هل ( يجب صرفه ) اى ما اشتراه ( لنفقة أو ) هل