لان ملكه أقوى من ملك الوارث .
وللشافعية قولان ، أحدهما انه يتعلق بالموكل والآخر انه يتعلق بالوكيل ، انتهى .
أقول : والأولى ان يقال :
شرح
اما إذا حضر الموكل بعد البيع وقبل موت الوكيل ، فكون الخيار للموكل اظهر ( لان ملكه ) اى الموكل الغائب ( أقوى من ملك الوارث ) .
وقد ثبت انه إذا مات البائع المورث انتقل الخيار إلى وارثه - كما سيأتي الكلام فيه - وذلك يدل بالفحوى إلى انتقاله إلى المالك إذا مات الوكيل .
( وللشافعية قولان ) في مسألة بيع الوكيل والموكل غائب ( أحدهما انه ) اى الخيار ( يتعلق بالموكل ) لأنه المالك ( والآخر انه يتعلق بالوكيل ) لأنه البائع ( انتهى ) كلام التذكرة .
( أقول : والأولى ) والأقرب إلى الواقع .
والمراد القرب لا ان الطرف الآخر أيضا قريب من الواقع ( ان يقال ) بالتفصيل بين الوكيل في مجرد اجراء العقد فلا خيار له وبين الوكيل المفوض فله الخيار .
اما خيار الوكيل المفوض ، فلانه بيع ، فيشمله الدليل .
واما عدم خيار الوكيل في اجزاء العقد فلأمور أربعة .
الأول : ان ذيل الخيار منصرف عن مثل هذا الوكيل .
الثاني : ان ظاهر قوله « بالخيار » انه سلطنة ارجاع ما خرج عن