تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
لان ملكه أقوى من ملك الوارث . وللشافعية قولان ، أحدهما انه يتعلق بالموكل والآخر انه يتعلق بالوكيل ، انتهى . أقول : والأولى ان يقال :
شرح
اما إذا حضر الموكل بعد البيع وقبل موت الوكيل ، فكون الخيار للموكل اظهر ( لان ملكه ) اى الموكل الغائب ( أقوى من ملك الوارث ) . وقد ثبت انه إذا مات البائع المورث انتقل الخيار إلى وارثه - كما سيأتي الكلام فيه - وذلك يدل بالفحوى إلى انتقاله إلى المالك إذا مات الوكيل . ( وللشافعية قولان ) في مسألة بيع الوكيل والموكل غائب ( أحدهما انه ) اى الخيار ( يتعلق بالموكل ) لأنه المالك ( والآخر انه يتعلق بالوكيل ) لأنه البائع ( انتهى ) كلام التذكرة . ( أقول : والأولى ) والأقرب إلى الواقع . والمراد القرب لا ان الطرف الآخر أيضا قريب من الواقع ( ان يقال ) بالتفصيل بين الوكيل في مجرد اجراء العقد فلا خيار له وبين الوكيل المفوض فله الخيار . اما خيار الوكيل المفوض ، فلانه بيع ، فيشمله الدليل . واما عدم خيار الوكيل في اجزاء العقد فلأمور أربعة . الأول : ان ذيل الخيار منصرف عن مثل هذا الوكيل . الثاني : ان ظاهر قوله « بالخيار » انه سلطنة ارجاع ما خرج عن