تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ان الوكيل ان كان وكيلا في مجرد اجراء العقد ، فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما وفاقا لجماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان لان المتبادر من النص غيرهما وان عممناه لبعض افراد الوكيل ولم نقل بما قيل تبعا لجامع المقاصد بانصرافه بحكم الغلبة إلى خصوص العاقد المالك
شرح
ملكه إلى ملكه ، والوكيل لم يخرج شيء عن ملكه . الثالث : ان سياق خيار الحيوان وخيار المجلس واحد فقد ذكرا معا في بعض الروايات . وحيث إن خيار الحيوان ليس للوكيل فيه اجراء الصيغة ، كذلك ليس له خيار المجلس بدليل وحدة السياق . الرابع : ما سيأتي من « الحكمة » ف‍ ( ان الوكيل ان كان وكيلا في مجرد اجراء العقد ، فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما ) اى للوكيلين أو للوكيل ، لما ذكر وللأصيل ، لأنه ليس بحاضر في مجلس العقد ، فلا يشمله الدليل ( وفاقا لجماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان ) . وذلك لوجوه ثلاثة . الأول : ( لان المتبادر من النص غيرهما ) فالأصل عدم الخيار لهما ( وان عممناه ) اى النص ( لبعض افراد الوكيل ) كالوكيل المستقل - كما سيأتي - « وان » وصلية ( ولم نقل بما قيل تبعا لجامع المقاصد بانصرافه ) اى النص ( بحكم الغلبة ) حيث إن الغالب مباشرة المالكين للعقد فذلك سبب لانصراف النص ( إلى خصوص العاقد المالك ) حتى أن النص لا يشمل الوكيل المستقل أيضا .