وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطاته يحصل برسم مسائل .
[ مسائل في خيار المجلس ]
مسألة : لا اشكال في ثبوته للمتبايعين ، إذا كانا اصيلين ،
ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة وهل يثبت لهما مطلقا خلاف .
قال في التذكرة : لو اشترى الوكيل ، أو باع ، أو تعاقدا لوكيلان تعلق الخيار بهما وبالموكلين ، مع حضورهما في المجلس .
والا فبالوكيلين ، فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب انتقل الخيار إليه .
شرح
( وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطاته يحصل برسم مسائل ) والله الموفق .
( مسألة : لا اشكال في ثبوته ) اى خيار المجلس ( للمتبايعين ، إذا كانا اصيلين ) كما إذا كانا مالكين ( ولا في ثبوته للوكيلين ) والوليين ( في الجملة ) كما سيأتي وجه كونه في الجملة ( وهل يثبت لهما مطلقا ) فيه ( خلاف ) .
( قال ) العلامة ( في التذكرة : لو اشترى الوكيل ، أو باع ، أو تعاقد الوكيلان ) بان كان كلا طرفي العقد وكيلا ( تعلق الخيار بهما ) لأنهما « البيعان » فيشملهما قوله عليه السلام « البيعان بالخيار » ( وبالموكلين مع حضورهما في المجلس ) لأنهما المالكان ، وقد جعل الخيار لمصلحتهما .
( والا ) يكون الموكلان حاضرين في المجلس ( ف ) الخيار يتعلق ( بالوكيلين ) فقط ( فلو ) كان الموكل غائبا حال البيع ، و ( مات الوكيل في المجلس والموكل غائب ) بعد ( انتقل الخيار إليه ) اى إلى الموكل الغائب