الأول : في خيار المجلس
فالمراد بالمجلس ، مطلق مكان المتبايعين حين البيع .
وانما عبّر بفرده الغالب .
وإضافة الخيار إليه لاختصاصه ، وارتفاعه بانقضائه الّذي هو الافتراق
شرح
( الأول : في خيار المجلس ، فالمراد بالمجلس ، مطلق مكان المتبايعين حين البيع ) وان لم يكن مجلس اصطلاحا ، كما إذا عاملا وهما يمشيان .
والظاهر أنه يشمل ولو كان أحدهما بعيدا عن الآخر ، كما إذا عاملا بواسطة التلفون أو اللاسلكى .
وذلك لاطلاق الأدلة ، والانصراف إلى المتعارف في زمن الروايات غير مهم بعد ان كان انصرافا بدويا ، ومثله لا يمنع الاطلاق ، ولو فرض منع الاطلاق ، فلا اشكال في وجود المناط .
( و ) كيف كان ف ( انما عبّر ) بالمجلس ، مع أنه يشمل كل مكان وان لم يكن مجلسا من باب التعبير ( بفرده الغالب ) .
( و ) لا يخفى ان ( إضافة الخيار إليه ) حيث قيل « خيار المجلس » من جهة انه يكفى في الإضافة ، أو في مناسبة كما قيل « كوكب الخرقاء » ( لاختصاصه ) اى الخيار بكون المتعاقدين في المجلس ( وارتفاعه ) اى الخيار ( بانقضائه ) اى ذهاب المجلس الّذي وقع فيه العقد .
فالانقضاء ( الّذي هو ) عبارة عن ( الافتراق ) هو ان يبتعد أحدهما عن