ولا خلاف بين الامامية في ثبوت هذا الخيار ، والنصوص به مستفيضة .
والموثق الحاكي لقول علي عليه السلام : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ، مطروح ، أو مأوّل .
ولا فرق بين اقسام البيع وأنواع المبيع .
نعم سيجيء استثناء اشخاص المبيع كالمنعتق على المشترى .
شرح
الآخر ( ولا خلاف بين الامامية في ثبوت هذا الخيار ) في الجملة ( والنصوص به مستفيضة ) فوق الآحاد ، ودون التواتر .
( و ) اما ( الموثق الحاكي لقول علي عليه السلام : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ) مما ظاهره انه لا خيار ، فهو ( مطروح ) لأنه لا يقاوم المستفيضة ( أو مأوّل ) اى ثبت البيع ، مقابل انه « بالقول ونحوه قبل الصفق » لا بيع ، لا ان المراد به وجوب البيع وعدم الخيار .
( ولا فرق ) في ثبوت هذا الخيار ( بين اقسام البيع ) من النقد ، والنسيئة ، والسلف ( وأنواع المبيع ) من بيع الحيوان وغيره إلى غير ذلك من الاقسام .
( نعم سيجيء استثناء بعض اشخاص المبيع ) فإنه لا خيار فيها ( كالمنعتق على المشترى ) فإذا اشترى الانسان أباه مثلا انعتق فورا فليس له خيار المجلس ، وكذلك المنعتق على البائع إذا جعل الأب - مثلا - ثمنا .
وقد أشرنا في اوّل المبحث إلى هذا الاستثناء ، بقولنا « في الجملة » .