. . . . . . . . . .
شرح
فإن كان مستند الضمان في العقود الفاسدة على اليد ، ففيه احتمالان .
الأول : الضمان لعموم : على اليد .
الثاني : البراءة ، لأنه لا يمكن التمسك بالعموم حيث إن الهبة خارجة عن عموم : على اليد .
فإذا تمسكنا بالعموم مع احتمال ان العقد هبة ، كان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
وذلك لا يجوز فليس المرجع حينئذ العموم ، بل البراءة إذ لما فقد الدليل الاجتهادى كان المرجع : الأصل العملي .
وان كان مستند الضمان في العقود الفاسدة ان الشخص دخل في العقد بانيا على ضمان العين ، فالمرجع البراءة ، للأصل بعد ان لم يكن دليل على أنه ضامن بهذا البناء ، إذ البناء لا يجعل الانسان ضامنا ، إذا لم يكن دليل شرعي على الضمان .