تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
فإن كان مستند الضمان في العقود الفاسدة على اليد ، ففيه احتمالان . الأول : الضمان لعموم : على اليد . الثاني : البراءة ، لأنه لا يمكن التمسك بالعموم حيث إن الهبة خارجة عن عموم : على اليد . فإذا تمسكنا بالعموم مع احتمال ان العقد هبة ، كان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . وذلك لا يجوز فليس المرجع حينئذ العموم ، بل البراءة إذ لما فقد الدليل الاجتهادى كان المرجع : الأصل العملي . وان كان مستند الضمان في العقود الفاسدة ان الشخص دخل في العقد بانيا على ضمان العين ، فالمرجع البراءة ، للأصل بعد ان لم يكن دليل على أنه ضامن بهذا البناء ، إذ البناء لا يجعل الانسان ضامنا ، إذا لم يكن دليل شرعي على الضمان .