وان كان المستند دخوله في ضمان العين أو قلنا بان خروج الهبة من ذلك العموم مانع عن الرجوع إليه فيما احتمل كونه مصداقا لها ، كان الأصل البراءة أيضا .
شرح
( وان كان المستند ) في الضمان بالعقود الفاسدة ( دخوله ) اى الانسان الّذي عامل دخل ( في ضمان العين ) .
وقد تقدم في باب « ما يضمن بصحيحه » ان الانسان لو دخل في الضمان كان ضامنا ، فالأصل البراءة « جواب وان كان المستند » .
وانما كان مجرى البراءة على هذا التقدير لأنه لا يعلم أنه دخل في المعاملة بالضمان إذا المعاملة لو كانت هبة فاخذها لم يدخل فيها بالضمان ( أو ) كان المستند هو « ما ذكرناه أولا : اى عموم على اليد » لكن ( قلنا بان خروج الهبة من ذلك العموم ) اى عموم : على اليد ( مانع عن الرجوع إليه ) اى إلى عموم : على اليد ( فيما احتمل كونه مصداقا لها ) اى للهبة .
إذ بعد خروج الهبة عن عموم : على اليد ، إذا شك في فرد انه هبة خارجة عن العموم أو معاملة داخلة في العموم لا يمكن التمسك بالعموم لأجل اثبات الضمان لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ( كان الأصل البراءة أيضا ) .
كما كان الأصل البراءة في الصورة السابقة ، حيث قلنا « حكم بالبراءة »
والحاصل : انه إذا كان العقد فاسدا ، وتردد في انه هل كان بيعا أو هبة .