الهبة .
وإذا شك في الضمان مع فساد العقد حكم بالضمان لعموم : على اليد ان كان هو المستند في الضمان بالعقود الفاسدة .
شرح
الهبة ) .
ولا منافاة إذ قد حقق في الأصول انه يمكن التفكيك في آثار الأصول فإذا شك في ان الماء الّذي توضأ به ، هل كان طاهرا أو نجسا - ولم يكن أصل موضوعي يعين أحدهما - فيده طاهرة ، لأصالة الطهارة ، وهو محدث لأصالة الحدث ، فإنه لا تنافى في مقام الظاهر بين الأصلين ، وان كانت منافاة بينهما في الواقع ، وانه ان كان الماء نجسا فيده نجسة وهو محدث ، وان كان الماء طاهرا فيده طاهرة ، وهو متوضئا .
( وإذا شك في الضمان ) في ما إذا دار العقد بين الهبة وبين البيع ( مع فساد العقد ) حيث تجرى قاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » ( حكم بالضمان لعموم : على اليد ) ما اخذت ، فان عمومه شامل للمقام .
لأنه إذا كانت المعاملة صحيحة كانت تقتضى الضمان ، لعموم على اليد ، فكذلك إذا كانت المعاملة فاسدة ( ان كان هو ) اى عموم : على اليد ( المستند في الضمان بالعقود الفاسدة ) .
لان مع هذا العموم لا يبقى مجال لأصل البراءة ، إذ لا مجال للأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادى .