لكن الاستصحاب المذكور انما ينفع في اثبات صفة اللزوم .
واما تعيين العقد اللازم حتى يترتب عليه سائر آثار العقد اللازم كما إذا أريد تعيين البيع عند الشك فيه ، وفي الهبة فلا .
بل يرجع في اثر كل عقد إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة إليه .
فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض ، حكم بالبراءة التي هي من آثار
شرح
( لكن ) لا يخفى ان ( الاستصحاب المذكور ) اى استصحاب الأثر ( انما ينفع في اثبات صفة اللزوم ) فيجعل العقد لازما .
( واما تعيين العقد اللازم ) بان يقول : الاستصحاب انه صدقة لا هبة في المثال المتقدم - ( حتى يترتب عليه سائر آثار العقد اللازم كما إذا أريد ) التخلص من نذر كان نذره « بان يتصدق » فيعين بالاستصحاب ان ما أعطاه صدقة فبرئت ذمته مثلا .
وكما إذا شك في ان المعاملة التي حدثت بينه وبين زيد ، هل انها كانت بيعا أو هبة فاستصحب الأثر ، وأريد بهذا الاستصحاب ( تعيين البيع عند الشك فيه ، وفي الهبة فلا ) يمكن ذلك لان الأصل لا يثبت كما قرر في الأصول ( بل يرجع في اثر كل عقد ) من العقود المشكوكة شكافى ان ما عقده هل هو هذا أو ذاك ( إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة إليه ) اى بالنسبة إلى ذلك العقد .
( ف ) مثال الشك بين البيع والهبة إذا شك في اللزوم اجرى اصالة اللزوم الّذي هو من آثار البيع ، و ( إذا شك في اشتغال الذمة بالعوض ) من جهة احتمال كونه بيعا ( حكم بالبراءة التي هي من آثار