الا ان يكون هنا أصل موضوعي يثبت العقد الجائز .
كما إذا شك في ان الواقع هبة أو صدقة ، فان الأصل عدم قصد القربة ، فيحكم بالهبة الجائزة .
شرح
( الا ان يكون هنا أصل موضوعي يثبت العقد الجائز ) أو اللازم .
فإنه لا تصل النوبة حينئذ إلى الأصل الحكمي الّذي هو استصحاب الأثر ، وان كان الأصل الحكمي مطابقا للأصل الموضوعي في إفادة اللزوم
( كما إذا شك في ان الواقع هبة أو صدقة ، فان الأصل عدم قصد القربة ، فيحكم بالهبة الجائزة ) .
فان الهبة له رجوع فيها - إذا لم تكن من اقسام الهبة اللازمة ، كالهبة بذى الرحم - والصدقة لا رجوع فيها فإنه ما كان لله لا رجعة فيه .
لكن كون الفارق بين الامرين قصد القربة ، مشكل ، بل الظاهر أن الفارق ، العنوان المقصود عند العطاء .
فإذا قصد الهبة كانت هبة ، وان قصد القربة .
ولذا قالوا إن الهبة إذا كانت بقصد القربة لم يكن له رجوع فيها .
وكيف كان فمثال آخر لوجود الأصل الموضوعي انه لو شك في ان من أعطاه الهبة هل هو رحمه أم لا .
فان اصالة عدم كونه رحما - كما قرّر في مسألة اصالة عدم القرشية في المرأة المشكوك حيضها - حاكم على استصحاب الأثر .