تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
الا ان يكون هنا أصل موضوعي يثبت العقد الجائز . كما إذا شك في ان الواقع هبة أو صدقة ، فان الأصل عدم قصد القربة ، فيحكم بالهبة الجائزة .
شرح
( الا ان يكون هنا أصل موضوعي يثبت العقد الجائز ) أو اللازم . فإنه لا تصل النوبة حينئذ إلى الأصل الحكمي الّذي هو استصحاب الأثر ، وان كان الأصل الحكمي مطابقا للأصل الموضوعي في إفادة اللزوم ( كما إذا شك في ان الواقع هبة أو صدقة ، فان الأصل عدم قصد القربة ، فيحكم بالهبة الجائزة ) . فان الهبة له رجوع فيها - إذا لم تكن من اقسام الهبة اللازمة ، كالهبة بذى الرحم - والصدقة لا رجوع فيها فإنه ما كان لله لا رجعة فيه . لكن كون الفارق بين الامرين قصد القربة ، مشكل ، بل الظاهر أن الفارق ، العنوان المقصود عند العطاء . فإذا قصد الهبة كانت هبة ، وان قصد القربة . ولذا قالوا إن الهبة إذا كانت بقصد القربة لم يكن له رجوع فيها . وكيف كان فمثال آخر لوجود الأصل الموضوعي انه لو شك في ان من أعطاه الهبة هل هو رحمه أم لا . فان اصالة عدم كونه رحما - كما قرّر في مسألة اصالة عدم القرشية في المرأة المشكوك حيضها - حاكم على استصحاب الأثر .