بناء على أن المرجع في الفرد المردّد بين عنواني العام والمخصص إلى العموم .
واما بناء على خلاف ذلك ، فالواجب الرجوع عند الشك في اللزوم إلى الأصل ، بمعنى استصحاب الأثر ، وعدم زواله بمجرد فسخ أحد المتعاقدين
شرح
باعه منه ، أوشك في انه هل زيد الموهوب له رحمه حتى لا يكون له ارجاع المال ، أو انه ليس برحمه حتى يكون له ارجاعه منه ، فان الأصل في كل هذه المقامات اللزوم ( بناء على أن المرجع في المردّد بين عنواني العام والمخصص إلى العموم ) اى بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
فان : « كل عقد الأصل فيه اللزوم » عام ، و « الهبة إلى غير ذي الرحم الأصل فيه الجواز » مخصص لذلك العام ، فإذا كانت شبهة في فرد هل انه من العام أو من المخصص يتمسك فيه بالعام ، لأنه علم دخوله في العام وشك في خروجه - بالتخصيص - من العام .
( واما بناء على خلاف ذلك ) كما هو المحقق ، وانه لا يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية ( فالواجب الرجوع عند الشك في اللزوم إلى الأصل بمعنى استصحاب الأثر ، وعدم زواله بمجرد فسخ أحد المتعاقدين ) .
لان الأثر ثبت ولا نعلم زواله ، فالأصل بقائه .
وهذا غير اصالة اللزوم المستفادة من الكتاب والسنة - كما تقدم - .
نعم هو الاستصحاب الّذي ذكرناه سابقا بقولنا في المتن « وقد عرفت ان ذلك مقتضى الاستصحاب أيضا »