عدم زواله بدون رضاء الطرفين .
[ إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز ]
ثم إن ما ذكرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم ، انما هو في الشك في حكم الشارع باللزوم .
ويجرى أيضا في ما إذا شك في عقد خارجي انه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز
شرح
عدم زواله بدون رضاء الطرفين ) .
وحيث لا أثر ، فالأصل عدم اللزوم .
نعم بعد مجيء :أَوْفُوا بِالْعُقُودِوشبهه يرتفع الأصل ، فلا يريد المصنف ان يقول : انه الآن لا لزوم للعقود ، لكن يريد بيان الأصل مع قطع النظر عن الدليل .
ومع ذلك يرد عليه ان كل عقد لا بدّ وان يؤثر اثرا وان لم يكن تسليطا ولا تمليكا ، وإذا كان هناك اثر ، فالأصل بقاء الأثر ، وعدم ارتفاعه بفسخ أحدهما بدون رضاء الآخر .
وعليه فلا فرق في جميع العقود بان الأصل فيها اللزوم .
( ثم إن ما ذكرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم ، انما هو في الشك في حكم الشارع باللزوم ) .
كما إذا لم نعلم هل ان البيع لازم أم لا - مثلا - .
( ويجرى ) أصل اللزوم ( أيضا في ما إذا شك في عقد خارجي انه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز ) .
كما إذا شك في انه هل وهب المال لزيد حتى يكون له ارجاعه أو انه