تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
عدم زواله بدون رضاء الطرفين .

[ إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز ]

ثم إن ما ذكرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم ، انما هو في الشك في حكم الشارع باللزوم . ويجرى أيضا في ما إذا شك في عقد خارجي انه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز
شرح
عدم زواله بدون رضاء الطرفين ) . وحيث لا أثر ، فالأصل عدم اللزوم . نعم بعد مجيء :أَوْفُوا بِالْعُقُودِوشبهه يرتفع الأصل ، فلا يريد المصنف ان يقول : انه الآن لا لزوم للعقود ، لكن يريد بيان الأصل مع قطع النظر عن الدليل . ومع ذلك يرد عليه ان كل عقد لا بدّ وان يؤثر اثرا وان لم يكن تسليطا ولا تمليكا ، وإذا كان هناك اثر ، فالأصل بقاء الأثر ، وعدم ارتفاعه بفسخ أحدهما بدون رضاء الآخر . وعليه فلا فرق في جميع العقود بان الأصل فيها اللزوم . ( ثم إن ما ذكرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم ، انما هو في الشك في حكم الشارع باللزوم ) . كما إذا لم نعلم هل ان البيع لازم أم لا - مثلا - . ( ويجرى ) أصل اللزوم ( أيضا في ما إذا شك في عقد خارجي انه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز ) . كما إذا شك في انه هل وهب المال لزيد حتى يكون له ارجاعه أو انه
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 51 | السيد محمد الحسيني الشيرازي