أو جائزة ، ان الأصل عدم اللزوم ، ولم يرده من تأخر عنه ، الا بعموم قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
.
ولم يكن وجه صحيح لتقرير هذا الأصل .
نعم هو حسن في خصوص المسابقة وشبهه مما لا يتضمن تمليكا أو تسليطا ليكون الأصل بقاء ذلك الأثر
و
شرح
أو جائزة ، ان الأصل عدم اللزوم ) .
وهذا مناف لما ذكرناه من اصالة لزوم العقود ، والحال ان المسابقة عقد ( ولم يرده من تأخر عنه ، الا بعموم قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) .
مع أنك عرفت ان سائر الاطلاقات بل الاستصحاب أيضا تدل على اللزوم ، فاللازم رده بها أيضا ، لا بخصوص « أوفوا » .
( و ) لذا ف ( لم يكن وجه صحيح لتقرير هذا الأصل ) الّذي ذكره وان كان له وجه غير تام هو اصالة الجواز في كل العقود ، بتقريب ان اللزوم صفة إضافية ، فإذا لم نعلم بها كان الأصل عدمها ، كما إذا علمنا أصل جواز شيء ولم نعلم وجوبه ، فان الأصل يقتضي عدم الوجوب .
لكن هذا الأصل غير صحيح في العقود ، لما عرفت من اصالة اللزوم في كل عقد .
( نعم هو ) اى أصل الجواز ( حسن في خصوص المسابقة وشبهه ) كالمزارعة ، والجعالة على زرع ارض مباحة ، أو تحصيل ضالة وما أشبه ( مما لا يتضمن تمليكا أو تسليطا ) فإنه إذا لم يكن تمليك كما في البيع ولا تسليط كما في الإجارة فلا أثر في الخارج ( ليكون الأصل بقاء ذلك الأثر
و