تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
انه لا يجدى بعد تواتر الاخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق . فيبقى ذلك الاستصحاب سليما عن الحاكم ، فتأمل .

[ ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم والمناقشة فيه ]

ثم إنه يظهر من المختلف في مسألة : ان المسابقة لازمة
شرح
فإنه لا مجال للأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادى مثل عموم « أوفوا » في المقام . وثالثا : ( انه ) لا مجال للاستصحاب مع قطع النظر عن الاشكالين السابقين . إذ ( لا يجدى ) تمامية أركان الاستصحاب ( بعد تواتر الاخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق ) حيث قال عليه السلام : فإذا افترقا وجب البيع . ( ف‍ ) ان سقط استصحاب الخيار ( يبقى ذلك الاستصحاب ) اى استصحاب بقاء الأثر - بعد الفسخ - ( سليما عن الحاكم ) عليه ( فتأمل ) . إذ لو فرض وجود الدليل الاجتهادى من عموم أو نصّ كما ذكر في الجوابين الثاني والثالث لم يبق مجال لاستصحاب اللزوم أو استصحاب الخيار . وعليه فالجوابان الثاني والثالث لا موقع لهما ، كما أن الجواب الأول أيضا لا موقع له . إذ مورد الكلام تعيين الأصل العملي المقتضى للجواز في البيع لو خلى ونفسه ، مع قطع النظر عن الطوارئ التي منها ايقاع البيع بشرط عدم الخيار . ( ثم إنه يظهر من ) العلامة في ( المختلف في مسألة : ان المسابقة لازمة