عند الشك ، فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار كما يقال : الأصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرف في مقابل من جعلها لازمة بالتصرف .
ففيه مع عدم جريانه فيما لا خيار فيه في المجلس ، بل مطلقا بناء أعلى ان الواجب هنا الرجوع في زمان الشك إلى عموم :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، لا الاستصحاب
شرح
عند الشك ، فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار ) .
وهذا الأصل مقدم على اصالة اللزوم - اى استصحابه - لما عرفت من أن بين الأصلين السببية والمسببية ، فيكون أصل بقاء الخيار في البيع ( كما يقال : الأصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرف ) فللواهب استرجاعها وان تصرف الموهوب له فيها ( في مقابل من جعلها ) اى الهبة ( لازمة بالتصرف ) .
لكن لا يخفى ان التمسك بالأصل في الهبة إذا لم يكن دليل اجتهادي يدل على اللزوم بالتصرف - كما هو المشهور - .
( ففيه ) جواب « وان أريد بها » .
أولا ( مع عدم جريانه ) اى عدم جريان استصحاب الخيار ( فيما لا خيار فيه في المجلس ) كما إذا أوقعا البيع بشرط عدم خيار المجلس فإنه لا خيار حينئذ حتى يستصحب .
وثانيا : ( بل ) عدم جريان استصحاب الخيار ( مطلقا ) وان كان خيار المجلس موجودا ( بناء على ) ان خيار المجلس لا يستصحب ، ل ( ان الواجب هنا الرجوع في زمان الشك إلى عموم :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، لا الاستصحاب )