وقد عرفت ان ذلك مقتضى الاستصحاب أيضا .
وربما يقال : ان مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك عن العين .
فان الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع .
وهذا الاستصحاب حاكم على
شرح
( وقد عرفت ان ذلك ) اللزوم ( مقتضى الاستصحاب أيضا ) .
فإنه إذا شككنا هل ان بالفسخ رجع كل مال إلى صاحبه ، كان أصل بقاء الملك في حوزة مالكه محكما وهذا هو أصل بقاء الأثر .
( وربما يقال : ان مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك ) الأول قبل البيع ( عن العين ) وعدم انقطاع العلاقة لا ينافي الملك مثل ما إذا وهب ، فان الموهوب صار ملكا للموهوب له ومع ذلك لم تنقطع علاقة الملك عن الواهب ولذا يتمكن من استرجاعه .
( فان الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها ) اى في تلك العين ( الرجوع ) .
وانما قيد بقوله « التي » لأنه إذا لم يكن له فيها الرجوع فالعلاقة منقطعة بلا اشكال .
وعليه فاحتمال عدم الانقطاع كاف في جريان الاستصحاب .
( وهذا الاستصحاب ) اى استصحاب عدم انقطاع العلاقة ( حاكم على