التعدي عنه .
فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية ، بل المتبادر عرفا هو الالزام التابع كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ ، حتى في مثل قوله عليه السلام في دعاء التوبة : ولك يا ربّ شرطي ان لا أعود في مكروهك وعهدي ان اهجر جميع معاصيك .
شرح
التعدي عنه ) حسب قوله صلى الله عليه وآله وسلم « عند شروطهم » .
( فيدل ) هذا الحديث ( على اللزوم ) لكل عقد ( بالتقريب المتقدم فيأَوْفُوا بِالْعُقُودِ) .
فان العاقد إذا فسخ بدون رضى الطرف الآخر ، فقد تخلف عن كونه « عند شرطه » هذا .
و ( لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية ) التي لا تكون ضمن عقد ونحوه ( بل المتبادر عرفا هو الالزام التابع ) .
فإذا قال : بيني وبين زيد شرط ، فهم منه وجود شرط في ضمن عقد حتى إذا فسره بأنه « عقد » قال له العرف انه ليس بشرط ( كما يشهد به ) اى بالتبادر ( موارد استعمال هذا اللفظ ) اى لفظ الشرط ( حتى في مثل قوله ) اى السجاد ( عليه السلام في دعاء التوبة : ولك يا ربّ شرطي ان لا أعود في مكروهك ، وعهدي ان اهجر جميع معاصيك ) فإنه لا يراد به الشرط الابتدائي - كما ربما يزعم - بل معناه ان الله يغفر له بهذا الشرط ، والغفران معاملة بين طرفين تطهير من الله يعقبه تطهّر من