مناف لهذا العموم .
ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم .
وقد استدل به على اللزوم غير واحد ، منهم المحقق الأردبيلي قدّس سرّه بناء أعلى ان الشرط مطلق الالزام والالتزام ولو ابتداءً من غير ربط بعقد آخر ، فان العقد على هذا شرط فيجب الوقوف عنده ، ويحرم
شرح
على « تملك » ( مناف لهذا العموم ) اى عموم الناس مسلطون على أموالهم فان المال بعد الانتقال صار ملكا للمنتقل إليه ، فلا حق للمنتقل عليه في ارجاع المال إلى نفسه ، وهذا هو معنى اللزوم .
( ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم ) كأنّ الشرط مكان ، والمؤمن ساكن هناك .
وحيث إن الشرط امر معنوي ، فاللازم ان يراد ب « عند » الوفاء بالشرط ، وانه امر ايجابي تكليفا ووضعا .
( وقد استدل به على اللزوم ) اى لزوم العقد ( غير واحد ، منهم المحقق الأردبيلي قدّس سرّه ) .
لكن للاستدلال بهذا الحديث للزوم العقد ( بناء على أن الشرط مطلق الالزام ) من جانب المشترط ( والالتزام ) من جانب المشروط عليه ( ولو ابتداءً ) .
فكل عقد شرط ( من غير ربط ) في تحقق مسمّى « الشرط » ( بعقد آخر ) بان يكون الشرط عبارة عن الالزام ، والالتزام في ضمن عقد ونحوه ( فان العقد على هذا ) البناء ( شرط فيجب الوقوف عنده ، ويحرم